كون الأب يتيح لمن يشاء من بناته وأبنائه أن يسكن معه في بيته، ليس فيه ظلم لأحد، ومن شاء أن يستفيد من هذه الإتاحة فليفعل، والحرام هو أن يخص أحدا من أولاده ذكورا وإناثا بشيء دون الباقين، بل عليه أن يسوي في العطية بينهم إذا أراد أن يملك أحدا شيئا.
ومن بنى في بيت أبيه شيئا فإنه لا يملك ما بناه، فالبيت يبقى ملكا للأب، وتئول التركة بعد موته للورثة، توزع على الورثة حسب قانون الميراث… غير أن من بنى شيئا فله أن يطالب بقيمة ما بناه، فهو حقه ولا يدخل في الميراث.