لا يجوز للمسلمين ولا حتى للعلماء حضور مثل هذه الولائم ، لما في حضورهم من إشارةٍ إلى رضاهم أو إلى عدم إنكارهم ، والحرام يجب رفضه والإنكار على صاحبه ، فكيف بمن يأكل ؟ !
فإذا كان هذا الموضوع في بلد ويترتب على عدم إجابة الدعوة تعرّض المدعوين للأذى ، أو إثارة فتن تسفر عن مفاسد وويلات أكيدة ، حينها فهم مضطرون ، والضرورة تقدر بقدرها ، ويكون ذلك داخلاً في نطاق الإكراه الملجئ المعفو عن آثاره ، والله سبحانه يقول : ” فمن اضطر غير باغٍٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه ” ويقول : ” إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيمان ” ويقول صلّى الله عليه وسلّم كما في ابن ماجه : ” إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ” والوضع هنا يعني رفعَ الإثم والحرج والذنب .
ولا يجوز قبول أموال الحرام إن كان هذا القبول يؤدي إلى شئٍ من إضفاء الشرعية والجواز على فعلةٍ محرمةٍ آثمةٍ ، أو يُشعر بهذا من قريبٍ أو من بعيد .
لكن في حال توبة أصحاب الأموال الحرام مثلاً ، فنقول لهم : تصدقوا بما جنيتم من أموال التجارة في الحرام فهو مالٌ خبيث مصرفه الصدقة ، والقاعدة الفقهية تقول : إذا نجم مالٌ خبيث من مصدرٍ خبيث فمصرفه الصدقة .