الضابط في ملابس الإحرام ألا تكون مخيطة للرجل، ويستحب أن تكون بيضاء له، أما المرأة ،فتلبس ملابسها المعتادة دون إسراف ولا زينة .
ولون الملابس ليس بواجب على كل حال، فلو لبس الرجل ملابس غير بيضاء، ولكنها غير مخيطة، فالإحرام صحيح، وكذلك الحال بالمرأة فلا يشترط اللون في ملابسها.
يقول الشيخ عبد الحليم محمود – رحمه الله :
إن الحج فترةُ تَجَرُّد كامل لله ـ سبحانه وتعالى ـ وتوبة استغفار وإنابة، وأداء شعائر ومناسك وقطع الصِّلَة بالماضي الذي تَشُوبه شوائب من هوَى النفس ونَزَغات الشيطان.ومن الرموز لقَطْع الصلة بالماضي واستقبال عهد جديد، أن يتخلَّى الإنسان عن ملابسه لِيَلْبِس ملابس الإحرام بيضاء ناصعة طاهرة نَقِيَّة؛ تَوْجيهًا لِمَا ينبغي أن يكون عليه الإنسان في سِرِّه وعلانيته من الصفاء والطُّهر، فمَن كان به مرَض يمنَعُه عن لُبس ملابس الإحرام فإن الله ـ سبحانه ـ أرأَفُ به وأرحمُ من أن يُبْطِل حجَّه، وإنما عليه أن يذبَح شاةً بالحرَم المكي، أو يُطْعِم ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام، وهو مُخَيَّر في هذه الأمور الثلاثة.
أما المرأة فإنها تَلْبَس ملابِسَها العادِيَة التي تَسْتُر كل جسمها، وإحرامها معناه: ألا تُغَطِّي وجهَها ولا كفَّيْها، وأمَّا ما عدا ذلك ففرض عليها أن تستُرَه.