المسألة خلافية بين العلماء فمنهم من رفض خلع الأسنان الذهبية للميت؛ لأنها مثلة في حقه، ومنهم من أجاز أخذ هذه الأسنان الذهبية من الميت حفاظا على المال.
فالحنابلة قد أجازوا أخذ الحلق والخاتم من الميت دون الأسنان، جاء في المغني لابن قدامة:
ولو كان في أذن الميت حلق, أو في أصبعه خاتم أخذ . فإن صعب أخذه , برد , وأخذ; لأن تركه تضييع للمال.أهـ
وقال المرداوي في الإنصاف:
قال في الفصول: وكذا لو رآه محتاجاً إلى ربط أسنانه بذهب، فأعطاه خيطاً من ذهب، أو أنفاً من ذهب، فأعطاه فربطه به ومات، لم يجب قلعه ورده؛ لأن فيه مثلة.أهـ
واختار الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله أن تخلع هذه الأسنان الذهبية عن الميت حفاظا للمال قال فضيلته:
الأسنان إذا احتاج الرجل إلى أن يضع له ضرساً أو سناً من الذهب فلا حرج عليه في هذا سواءٌ وضعه مستقلاً أو وضعه تلبيساً على شيء يحتاج إليه، وكذلك المرأة لا بأس أن تُلبس السن شيئاً من الذهب لتتجمل به لزوجها، وتتحلى به له فإذا مات الميت وعليه شيءٌ من هذا الذهب، فإنه يجب خلعه، لأن في بقائه مفسدتين المفسدة الأولى أنه إضاعة للمال، وقد نهى النبي ﷺ عن إضاعة المال، وفي القرآن ما يشير إليه حيث قال سبحانه وتعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما)
والمفسدة الثانية تفويت هذا المال على مستحقه من الورثة لا سيما إذا كانوا صغاراً وقد قال الله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) والميت إذا مات انتقلت أمواله وحقوقه المالية إلى ورثته من بعده (ولكم نصف ما ترك أزواجكم)
فالحاصل أنه لا يجوز إبقاء سن الذهب أو ضرس الذهب على الميت بعد موته بل يجب خلعه لكن إن حصل بذلك مثله مثل أن لا ينخلع إلا بانخلاع ما حوله من الأسنان مثلاً أو الأضراس أو كان يُخشى الانفجار بخلعه فإنه لا بأس أن يبقى ثم إن كان الورثة ذوي رشد ومكلفين وسمحوا بذلك فهو لهم وإلا فإنه إذا ظُنَّ أن الميت قد بلي يستخرج من القبر.أهـ