يقول الشيخ جعفر الطلحاوي من علماء الأزهر:
فإن لعقد البيع كسائر العقود المعتبرة شرعا أركان وشروط فما استوفي منها هذه الأركان والشروط كان عقدا مشروعا نافذا تترتب عليه آثاره الشرعية من حيث انتقال ملكية الثمن من المشترى إلى البائع وكذا انتقال ملكية السلعة التي وقع عليها البيع من البائع إلى المشترى.
إذ قد شرع الإسلام الحنيف مثل هذه العقود لتبادل المنافع والأعيان بين أفراد المجتمع وبعضهم البعض والمساعدة في تحقيق المصالح وتلبية متطلبات ومقتضيات الحياة اليومية لاستمرارها وتنشيط فعاليتها .
ومن أركان عقد البيع : العاقدان البائع والمشتري + السلعة المبيعة + الثمن.
ومن الشروط : توفر أهلية كل من العاقدين وتشمل الأهلية ما يلي : ( البلوغ والعقل والحرية ) وخلو أحدهما من موانع الأهلية التي تحول دون كامل الأهلية ومن ذلك ( مرض الموت والسفه والجنون ) فمن كان به واحد من هذه الثلاثة فقد فَقَدَ أهلية التصرف وبطل ما صدر عنه من تصرفات خلال إصابته بواحد من هذه الثلاثة.
ومن شروط المبيع ( السلعة ) الملكية التامة وعدم الحجر عليها سدادا لحقوق ووفاء لمستحقات .
ومن شروط الثمن أن يكون معلوما معلومية تامة تنفي الجهالة وتحسم مادة النزاع .
فإذا استوفى العقد هذه الشروط في كل من العاقدين والمبيع والثمن كان عقدا نافذا تترتب عليه الآثار الشرعية التي أشرنا إليها من قبل ولا يحل لأحد من غير أطراف العقد فسخه أو إقالته لما قد يترتب على ذلك من ضرر بمصالح طرفي العقد.