تقبيل المطلقة رجعيا بغير شهوة وبغير نية الرجعة لا تعتبر رجعة باتفاق الفقهاء، ولكن التقبيل بشهوة اختلف الفقهاء في أثره في الرجعة:
فذهب الحنفية إلى أن التقبيل بشهوة تحصل به الرجعة، ولو لم تكن هناك نية للمراجعة، وذهب المالكية إلى أن الرجعة لا بد فيها من النية فالتقبيل لا يعد رجعة إلا إذا اقترن بنية، وذهب الشافعية إلى أن الرجعة لا بد فيها من القول ولا تحصل بمجرد الفعل كالوطء ومقدماته من التقبيل والملامسة، وعند الحنابلة التقبيل بشهوة لا يعد رجعة وقول آخر في المذهب أنه يعد رجعة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي:
اتفق الفقهاء على أن اللمس والتقبيل بغير شهوة وبغير نية الرجعة لا يعتبر رجعة . واختلفوا فيما إذا كان التقبيل بشهوة.
فقال الحنفية : تصح الرجعة بالوطء، واللمس بشهوة، والتقبيل بشهوة على أي موضع كان فمًا، أو خدًا أو ذقنًا، أو جبهة، أو رأسا، ولو قبلها اختلاسا، أو كان الزوج نائما، أو مكرها، أو مجنونا، أو معتوها، إن صدقها الزوج . ولا فرق بين كون التقبيل والمس والنظر بشهوة منه أو منها بشرط أن يصدقها، أما إذا ادعته وأنكره فلا تثبت الرجعة .
واشترط المالكية في الرجعة النية، فالتقبيل للمرأة المطلقة رجعيا يكون رجعة إذا قارنه نية الرجعة، ولا تصح الرجعة بالفعل دون نية، ولو بأقوى الأفعال كالوطء .
ولا تحصل الرجعة عند الشافعية – وهو ظاهر كلام الخرقي من الحنابلة – بالفعل كالوطء ومقدماته من اللمس والتقبيل، لأن ذلك حرم بالطلاق، ومقصود الرجعة حله، فلا تحصل إلا بالقول، وفي الرواية الثانية عند الحنابلة تحصل الرجعة بالوطء ولو بغير نية.
أما لو قبلها أو لمسها بشهوة فالمنصوص عن أحمد أنه ليس برجعة , ويعتبر رجعة في وجه عند بعض الحنابلة.