لو باع رجل محلا أو بيتا أو غيرها لرجل آخر بيعا صوريا ليتخلص بذلك من مأزق حرج، على أنه متى ذهب الإحراج عن البائع قام المشتري برد ما اشتراه منه، وإلغاء هذا العقد الصوري، فهل هذه الحيلة من الحيل الجائزة شرعا؟ وهل على المشتري إثم لو تمسك بهذا العقد وأبى أن يعيد ما تم بيعه صوريا للبائع؟
هذه الحيلة جائزة شرعًا إذا كان الغرض منها التخلص من مأزق حرج، لو لم يتخلص منه بمثل هذه الحيلة لوقع عليه ظلم أو أصابه ضرر محتمل، وهذا العقد الصوري لا يعد عقدًا صحيحًا، ولا تترتب عليه آثاره، ولا يجوز لأحد المتعاقدين التمسك به كما هو ظاهر من اسمه، وعلى المشتري أن يرد الشيء الذي اشتراه لصاحبه، فإن لم يفعل أثم إثمًا عظيمًا، وعلى البائع أن يأخذ ما باعه له، ويرد له الثمن إن كان قد قبضه منه.