الأصل في العقيقة أنها مطلوبة شرعاً ممن تلزمه نفقة المولود، وإذا فعلها أحد غيره دون إذنه فإنها لا تجزئ، فإن إذن له من لزمته أجزأته، هذا قول بعض الفقهاء كالشافعية والحنابلة، وذهب البعض إلى أنها تجزئ إذا ذبحت عنه دون نظر إلى الذابح، واستدلوا برواية أصحاب السنن وفيها “تذبح عنه يوم السابع …. آخر الحديث” قال بن حجر :” بالضم على البناء للمجهول، فيه أنه لا يتعين الذابح ” أ . هـ ،
واستدلوا أيضاً بأن النبي ﷺ – عق عن الحسن والحسين، لكن يحتمل كما قال النووي يرحمه الله :” أنه ﷺ – أمر أباهما بذلك أو أعطاه ما عقّ به، أو أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله – ﷺ – ” أ.هـ المجموع .
ولا حرج على الأب أن يرسل بثمن العقيقة لأهله ليذبحوا عقيقة ابنه في بلدهم، ولا حرج إن تطوع بها أحد من أقارب الزوج.
والأحق بأكل لحم العقيقة فالأمر في المسألة واسع فيأكل منها الأهل والأصدقاء كما يتصدق بجزء منها على الفقراء شأنها في ذلك شأن الأضحية.