في صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام.
فمن أراد أن ينام دون غسل فليتوضأ كما يتوضأ للصلاة، وهذا الوضوء على الاستحباب عند جمهور العلماء حتى لا تنفر منه الملائكة ، ولكن عليه أن يبادر بالغسل في صلاة الفجر.
والغسل الشرعي يغني عن الوضوء، أما مجرد الاستحمام العادي فلا يغني عن الغسل إلا إذا غسلت أعضاء الوضوء أثناء الاستحمام بنية الوضوء، ويشترط أن تغسل على الهيئة التي تغسل عليها أثناء الوضوء.
والاستحمام مع الزوجة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج مذي أو مني ، فإذا خرج مذي وجب الوضوء ، وإذا خرج مني وجب الغسل ، وإذا لم يخرج شيء فلا يجب وضوء ولا غسل حتى لو تحركت شهوة كل منهما، فالعبرة بخروج شيء من الذكر أو الفرج.