تغيير الشيب بصبغه بلون أصله قبل الشيب، كالسواد، مكروه للشيخ الكبير، وذلك لما دل عليه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : أُتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثَّغامة بياضاً . فقال رسول الله ﷺ : “غَيِّروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد. .
والقول بالكراهة مذهب طائفة من الفقهاء من المالكية والحنابلة وغيرهم.
وذهبت طائفة من علماء الصحابة والتابعين والحنفية إلى جواز الصبغ بالسواد.
وأما تغيير الشيب للشاب والكهل الذي لم يزل فيه نضارة الشباب فهو جائز، وعليه تُحمل مذاهب من قال بذلك من الفقهاء من الصحابة فمن بعدهم.