المؤخر من الصداق إن كان تأخيره لأجل معلوم فللزوجة المطالبة به إذا حل ذلك الأجل الذي كان مضروباً لتسديده.
أما إذا لم يكن هنالك أجل لتسديد المؤخر من الصداق فلا يحق للزوجة المطالبة بذلك المؤخر إلا عند الفرقة بموت أو طلاق. ومعنى ذلك أن الميت إذا مات فإنه يخرج من تركته الصداق قبل توزيع التركة ما لم تكن الزوجة تنازلت عن ذلك برضاها.
جاء في كتاب المغني لابن قدامة :-
“يَجُوز أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ مُعَجَّلا وَمُؤَجَّلا , وَبَعْضُهُ مُعَجَّلا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلا . . . وَإِنْ شَرَطَهُ مُؤَجَّلا إلَى وَقْتٍ , فَهُوَ إلَى أَجَلِهِ. وَإِنْ أَجَّلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلَهُ, فَقَالَ الْقَاضِي: الْمَهْرُ صَحِيحٌ . وَمَحَلُّهُ الْفُرْقَةُ ; فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ : إذَا تَزَوَّجَ عَلَى الْعَاجِلِ وَالآجِلِ , لا يَحِلُّ الآجِلُ إلا بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ ” اهـ.