قضاء سنن الصلاة مختلف فيه بين الفقهاء،على النحو التالي:
1-لا يقضى من السنن إلا الفجر. وفي رأيٍ الفجر والظهر.
2-تقضى ركعتا الفجر إلى وقت الزوال ، ولا تقضى بعد ذلك
3-تقضى السنن الرواتب الفائتة مع الفرائض إذا كانت قليلة ، فإذا كانت كثيرة فالأولى تركها ، إلا سنة الفجر فإنها تقضى ولو كثرت .
4-تقضى جميع السنن الرواتب في جميع الأوقات إلا أوقات النهي.
5-إذا طلعت الشمس فلا وتر ،وفي رأي أن الوتر لا يصلى بعد صلاة الصبح.
ونحسب أنه لا مانع من قضاء السنة الفائتة في غير وقت كراهة ، ولكن إن لم يصلها فلا شيء عليه ، لأن القضاء الواجب هو قضاء الفرائض لا السنن، فإن قضاها كان له ثواب صلاتها وقضائها .
حكم قضاء السنن الرواتب:
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :
قال الحنفية : السنن الرواتب عموما إذا فاتت فإنها لا تقضى، إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفريضة فإنها تقضى معها بعد ارتفاع الشمس، أما إذا فاتته وحدها فلا يقضيها قبل طلوع الشمس ; لأنها من مطلق النفل ، وهو مكروه بعد الصبح إلى أن ترتفع الشمس ، ولم يثبت أنه ﷺ أداهما في غير وقتهما على الانفراد ، وإنما قضاهما تبعا للفرض غداة ليلة التعريس .
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يقضيهما بعد ارتفاعها، وعند محمد بن الحسن أنه يقضيهما إلى وقت الزوال لفعله ﷺ حيث قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس ، وليلة التعريس كانت حين قفل النبي ﷺ راجعا من غزوة خيبر .
وأما سنة الظهر القبلية إذا فاتت فإنها تؤدى بعد الفرض ، وقد اختلف في تقديمها على السنة البعدية وتأخيرها عنها ، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يؤديهما بعد السنة البعدية ، وعند محمد يؤديهما قبل السنة البعدية .
وأما بقية السنن الرواتب إذا فاتت مع فرائضها ، فقد اختلف فيها فقهاء الحنفية ، فقال بعضهم : لا تقضى تبعا كما لا تقضى قصدا وهو الأصح .
وقال البعض الآخر : تقضى تبعا للفرض بناء على جعل الوارد في قضاء سنة الفجر واردا في غيرها من السنن الفائتة مع فرائضها إلغاء لخصوص المحل .
وقد استدل أبو حنيفة وأبو يوسف على عدم قضاء سنة الفجر إذا فاتت وحدها : بأن السنة عموما لا تقضى لاختصاص القضاء بالواجب ، لأن القضاء تسليم مثل ما وجب بالأمر .
والحديث ورد في قضائها تبعا للفرض ، فبقي ما وراءه على الأصل ، وإنما تقضى تبعا له . وبالحديث الذي روته أم سلمة – رضي الله عنها – قالت : { صلى النبي ﷺ العصر ، ثم دخل بيتي فصلى ركعتين ، فقلت : يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها ؟ فقال : قدم علي مال فشغلني عن الركعتين كنت أركعهما بعد الظهر ، فصليتهما الآن فقلت : يا رسول الله ، أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ فقال : لا } .
وقال المالكية : لا يقضي من النوافل إلا سنة الفجر فقط ، سواء كانت مع صلاة الصبح أم لا ، ونقل عن بعضهم القول بحرمة قضاء النوافل ما عدا سنة الفجر .
وقال الشافعية في الأظهر من المذهب : يستحب قضاء النوافل المؤقتة ، ومقابل الأظهر أن السنن المؤقتة لا تقضى إذا فاتت ، لأنها نوافل ، فهي تشبه النوافل غير المؤقتة ، وهذه لا تقضى إذا فاتت .
وفي قول ثالث للشافعية : إن لم يتبع النفل المؤقت غيره كالضحى قضي لشبهه بالفرض في الاستقلال ، وإن تبع غيره كالرواتب فلا تقضى .
واستدلوا للأظهر بعموم قوله ﷺ : { من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها } { ولقضائه ﷺ سنة الفجر ليلة التعريس } .
ولقوله ﷺ : { من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره } . وبحديث أم سلمة السابق .
وقال الحنابلة : تقضى السنن الرواتب الفائتة مع الفرائض إذا كانت قليلة، فإذا كانت كثيرة فالأولى تركها ، إلا سنة الفجر فإنها تقضى ولو كثرت .
واحتجوا لأولوية ترك ما كثر بفعل النبي ﷺ يوم الخندق ، لم ينقل عنه أنه صلى بين الفرائض المقضية ; ولأن الاشتغال بالفرض أولى .
قال الحنابلة : للزوجة والأجير ولو خاصا فعل السنن الرواتب مع الفرض لأنها تابعة له ولا يجوز منعهما من السنن لأن زمنها مستثنى شرعا كالفرائض .
وقت أداء السنن الرواتب:
في المغني لابن قدامة الحنبلي :
كل سنة قبل الصلاة ، فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة ، وكل سنة بعدها ، فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها ، فإن فات شيء من وقت هذه السنن ، فقال أحمد : لم يبلغنا أن النبي ﷺ قضى شيئا من التطوع ، إلا ركعتي الفجر ، والركعتين بعد العصر . وقال ابن حامد : تقضى جميع السنن الرواتب في جميع الأوقات إلا أوقات النهي ; لأن النبي ﷺ قضى بعضها ، وقسنا الباقي عليه .
وقال القاضي وبعض أصحابنا : لا يقضى إلا ركعتي الفجر تقضى ، إلى وقت الضحى ، وركعتي الظهر . فإن أحمد قال : ما أعرف وترا بعد الفجر .
وركعتا الفجر تقضى إلى وقت الضحى .
قال مالك : تقضى ركعتا الفجر إلى وقت الزوال ، ولا تقضى بعد ذلك وقال النخعي ، وسعيد بن جبير ، والحسن : إذا طلعت الشمس فلا وتر .
وقال بعضهم : من صلى الغداة فلا وتر عليه . والأول أصح ; لما ذكرنا وقد قال أحمد ، رحمه الله : أحب أن يكون له شيء من النوافل يحافظ عليه ، إذا فات قضى .