يترتب على فوات العبادة الواجبة حكمان : –
أولهما : ارتكاب الإثم في تفويت الواجب إذا كان بغير عذر.
ثانيهما : تعلق الواجب بالذمة ووجوب قضائه فيجب قضاء الواجب الفائت سواء كان تركه خطأ أو سهوا أو عمدا بعذر أو بغير عذر باتفاق.
والفقهاء متفقون على وجوب قضاء الفوائت المتعلقة بالذمة في الجملة.
قال السيوطي : كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكا لمصلحته .
وقال صاحب التلخيص : كل عبادة واجبة إذا تركها المكلف لزمه القضاء أو الكفارة.
وجاء في الفتاوى الهندية : والقضاء فرض في الفرض , وواجب في الواجب , وسنة في السنة.