أولا :
لا يجوز فتح حساب في البنك الربوي إلا لضرورة حفظ المال عند عدم وجود البنك الإسلامي ، ويقتصر حينئذ على الحساب الجاري ، تقليلا للشر ما أمكن .
وإذا كانت جهة العمل تضع الراتب في بنك ربوي ، وجب السعي في تحويل الراتب إلى بنك إسلامي إن وجد ، فإن أبت جهة العمل ذلك فعلى الموظف أن يسحب الراتب فور نزوله في البنك ، ثم يحتفظ به أو يضعه في بنك إسلامي ، ولا حرج حينئذ في إبقاء بعض المال ليظل الحساب مفتوحا .
ثانيا :
يجوز التعامل بالفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية :
1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد .
2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية .
3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن.
فإذا وجد شيء من هذه المحاذير لم يجز التعامل بالفيزا ولو كان المراد هو استعمالها في نطاق محدود؛ لأن التوقيع على الربا والتزامه محرم لا يجوز .
وتأخر الراتب بضعة أيام لا يعد ضرورة تبيح التعامل بالفيزا الربوية .