يقول الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة – أستاذ الفقه وأصوله – جامعة القدس – فلسطين :ـ
أولاً : لا ينبغي للمسلم أن يشترك في جمعية أو نقابة تتعارض أهدافها أو وسائلها مع مبادئ الإسلام .
ثانياً : إن ما تأخذه هذه الجهات من المنضمين إليها إن كان على سبيل التبرع فلا يجوز لها فرض غرامة على المتأخرين في سداد هذه الأقساط لأن المتطوع أمير نفسه فيجوز شرعاً للمسلم إذا أراد أن يتبرع أن يرجع عن تبرعه وإن كان ذلك خلاف الأولى .
وأما إذا كانت هذه الأقساط على سبيل الإلزام ، وقد رضي المشتركون في نظام هذه الجهة وقبلوا بهذا المبدأ وهو فرض الغرامة على المتأخرين في سداد هذه الأقساط فيجوز لتلك الجهة فرض الغرامة المالية على المتأخرين عن سداد القساط .
قال شريح القاضي : ( من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه ) وهذا الأمر ليس له علاقة بالربا لا من قريب ولا من بعيد لأن الربا هو الزيادة التي يؤديها المدين للدائن على رأس ماله نظير مدة معلومة من الزمن أجله إليها مع الشرط والتحديد ، أو هو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال .
فالموضوع ليس من الربا لأنه لا يوجد فيه معاوضة وإنما هو من باب التعزير بالعقوبات المالية وهي مشروعة عند جماعة من أهل العلم كما هو مشهور في مذهب مالك ومذهب أحمد في رواية ومذهب الشافعي في قول له ودلت على ذلك سنة الرسول ﷺ كأمر الرسول ﷺ تكسير أوعية الخمر ومثل أخذ شطر مال مانع الزكاة وغير ذلك .
والله أعلم .