أجمع العلماء: على أنه يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ، الصحيح المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض، والنفاس.
فلا صيام على كافر، ولا مجنون، ولا صبي، ولا مريض، ولا مسافر، ولا حائض، ولا نفساء، ولا شيخ كبير، ولا حامل، ولا مرضع.
بعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقًا، كالكافر، والمجنون، وبعضهم يطلب من وليه أن يأمره بالصيام، وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء، وبعضهم يرخص لهم في الفطر وتجب عليه الفدية، وهذا بيان كل على حدة.

صيام الصبي:
والصبي – وإن كان الصيام غير واجب عليه – إلا أنه ينبغي لولي أمره أن يأمره به، ليعتاده من الصغر، ما دام مستطيعًا له، وقادرًا عليه.
فعن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله – صبيحة عاشوراء – إلى قرى الأنصار: من كان أصبح صائمًا فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرًا فليصم بقية يومه، فكنا نصومه بعد ذلك، ونصوم صبياننا الصغار منهم، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن [الصوف] فإذا بكى أحدهم من الطعام أعطيناه إياه، حتى يكون عند الإفطار، رواه البخاري، ومسلم.
انتهى كلام الشيخ السيد سابق.
وعليه فإن صوم الصبي غير لازم ، ويستحب تعوده عليه ، وهو يثاب عليه إن فعله .