يقول فضيلة الشيخ علي أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا :

ذهب الشافعية إلى أن المرأة إذا شق عليها الصيام أثناء الحمل أو الرضاع أفطرت وعليها القضاء فقط إن كان إفطارها خوفا على نفسها وولدها أما إن كان الخوف على ولدها فقط فعليها الإفطار والفدية وهي:

طعام مسكين عن كل يوم ويرى الأحناف أن عليها القضاء فقط مهما كان الدافع لها على الإفطار.

وأما التي يتكرر منها الحمل والإرضاع بحيث لا تتمكن من القضاء بعد رمضان فيرى ابن عباس وفريق من المحققين أن الحمل والإرضاع من الأعذار المتكررة الدائمة، فتكون الحامل والمرضع كالمريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه فيسقط عنهما القضاء وتطالبان فقط بالفدية، وذلك لعموم قوله تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) البقرة 184 . وهذا الرأي الذي أميل إليه لأن صحته واضحة..