من المقرر في أحكام الشرع الحنيف أن الرشوة من كبائر الذنوب قال تعالى: (سماعون للكذب أكَّالون للسحت). [المائدة: 41]، قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة، وقال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون)[البقرة:188].
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: “لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي [رواه الترمذي وقال حسن صحيح]، وفي رواية (والرائش) وهو الساعي بينهما. فيحرم طلب الرشوة وقبولها وبذلها، كما يحرم عمل الوسيط بين الراشي والمرتشي.
وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر، فإنها جائزة عند الجمهور ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي. وورد في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان بالحبشة فَرَشَا بدينارين، حتى خلي سبيله، وقال: إن الإثم على القابض دون الدافع.
فالرشوة المحرمة هي ما يدفع لكي يتوصل به إلى إبطال حق أو إحقاق باطل، أما ما يدفعه المرء ليتوصل به إلى حقه أو يدفع ظلماً أو ضرراً عنه أو عن غيره، فإنها جائزة عند جمهور العلماء، فإذا كان الحق الذي يسعى إليه الشخص للحصول عليه ليس محل نزاع ويتعذر عليه الوصول إليه إلا بهذا الطريق فلا حرج في ذلك والإثم على من يأكل الرشوة، ولكن عليك أيها المسلم أن تبذل وسعك في الحصول على حقك دون أن تستسهل هذا الطريق فاطرق الأبواب أولا حتى لا تكون سببا في الوقوع في كبيرة هي من أكبر الكبائر.