أما عن زيارة القبور فقد ثبت أن النبي ﷺ قال عنها ” قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر بالآخرة ” [رواه الترمذي وصححه ، والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد] . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ” زار النبي ﷺ قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ، فقال : استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي ، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت [رواه مسلم]. فأمر النبي ﷺ بالزيارة في هذين الحديثين حمله أكثر أهل العلم على الندب، وحمله ابن حزم على الوجوب ، فالحاصل أن أقل درجاته الندب .
أما زيارة النساء للقبور فقد اختلف فيها أهل العلم إلى ثلاثة أقوال: فمنهم من منع ومنهم من أطلق الإباحة ومنهم من جوَّز بشروطٍ جمعاً بين الأدلة وهذا الأخير هو أقرب الأقوال للصواب فقد روى الترمذي في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ: “كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة”. وأصل الحديث في مسلم والمرأة تحتاج إلى التذكير كالرجل تماماً وثبت عنه ﷺ قوله: “النساء شقائق الرجال”، وأما قوله ﷺ: “لعن الله زوارات القبور” رواه أحمد والترمذي وابن ماجه فإن اللعن لمن تكثر الزيارة كما هو واضح من الصيغة، فخلاصة القول أنه يجوز للمرأة أن تزور القبور إن أمنت الجزع وخرجت غير سافرة أو متعطرة وألا تكثر الزيارة وألا تتحرى أياماً محددة تعتقد أن لها فضلا في الزيارة .