لا زكاة على السيارة الأجرة التي يعمل عليها، فإنها أداة حرفة الشخص، مثل أي أداة حرفة كالنجار، والخياط، والطبيب، والمحامي، والمهندس، وغيرهم، ولا تجب فيها الزكاة، إنما تجب في كسبها، إذا كان قد تبقى منه بعد نفقات صاحبها، ونفقات من يعول، ومصاريف إصلاحها، ودفع الضرائب المفروضة عليها، وتجديد الرخصة لها، وصيانتها.
فإذا تبقى بعد ذلك كله مبلغ من المال يساوي النصاب (وهو ما يساوي ثمن خمسة وثمانين جراما من الذهب) ، ومر عليه عام كامل دون الحاجة إليه فإنه يخرجها –في هذه الحالة- زكاة بواقع اثنتين ونصف لكل مائة(2.5%)، أو خمسة وعشرين لكل ألف.
فإذا لم تستوف ما ذكرنا من شروط فلا زكاة على في سيارة الأجرة، ولكن هذا لا يمنع من الصدقة التطوعية على الفقراء والمحتاجين فقد قال الله ـ عز وجل ـ ( مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ) (التوبة: آية 91).