الأمر يتوقف على ما إذا كان في حاجة المسلم إلى هذه الأرض لتبني عليها مسكنًا له ولأسرته، فهذا من حوائجه الأصلية التي لا تكون فيها زكاة، أما إذا كان عنده مسكنًا في ملكه ويكفيه وليس في حاجة إلى هذه الأرض، فينبغي أن يدفع زكاةً على ما دفعه فيها من قيمتها، على أن هناك رأيًا يرى أنه لا تدفع عليها الزكاة إلا إذا بيعت، فتدفع الزكاة عليها من ثمنها، بواقع 2,5%، أو إذا أقيم عليها بناء واستغل هذا البناء، بمعنى أن يستثمر ويكون هناك دخل منه، فإنه يدفع من هذا الدخل الزكاة بواقع 5% أي نصف العشر قياسًا على ما يخرج من الأرض الزراعية، فالشرع إذا كان يعفي من أصل البناء وهو الأرض، فإنه يزيد من نسبة الزكاة كما يعفي من قيمة الأرض الزراعية، ويزيد في قيمة الزكاة، بمعنى أن تكون ضعف الأموال الأخرى أي 5%.
زكاة الأرض المعدة للبناء
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الإيمان وأثره في تحقيق النصر
شرح أسماء الله الحسنى وفضلها
من هدي الإسلام في العلاقة الجنسية بين الزوجين
نواقض الوضوء المتفق عليها
واجب المسلم تجاه السنة النبوية
الله أكبر ..وأثرها في سلوك المسلمين
المبشرات بانتصار الإسلام
صلاة قضاء الحاجة ودعائها: كما وردت في السنة النبوية
حديث فراسة المؤمن
المأثور من الذكر بعد صلاتي الفجر والمغرب
الأكثر قراءة