يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بالكويت:
الراجح من كلام الفقهاء في هذا أن الركبة ليست من العورة، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وإنما العورة هي ما بين السرة إلى الركبة، والركبة غير داخلة، لكن الفخذ داخلة في العورة.
ومستند ذلك ما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : “ما فوق الركبتين من العورة” (التلخيص لابن حجر، وقال ضعيف الإسناد).
ويرى الأحناف والمشهور عند المالكية أن الركبة من العورة، ومستندهم ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: “الركبة من العورة” (الدارقطني وهو ضعيف)، وتكون الفخذ من العورة من باب أولى، ولعل الدليل المشهور عند المالكية والرأي الآخر عند الحنابلة، ومستندهم ما رواه أنس رضي الله عنه أن “النبي ﷺ حسر يوم خيبر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه ص” (مسلم)، وبما ورد أن النبي ﷺ كشف فخذه فدخل عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهو على ذلك، فلما دخل عثمان رضي الله عنه سترها وقال: “ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة”؟ (مسلم).