الإنسان قبل البلوغ تابع في الدين لأشرف الأبوين دينًا، فإن كان أبوه مسلمًا وأمه يهوديّة أو نصرانيّة فهو مسلم، وإن كان أبوه مجوسيًّا وأمه يهوديّة أو نصرانيّة فهو يهوديّ أو نصرانيّ تبعًا لأمِّه؛ لأن دينَها أشرف من دين أبيه.
فإذا بلغ الصبي صار مكلّفا وجرى عليه هذا الحكم الذي كان عليه، فإذا تحول عنه صار مرتدًّا.
وكل ذلك في الأبوة والأمومة النسبيّة، أما الأبوة أو الأمومة بسبب الرضاع، وإن كانت لها أحكام في الزواج وما يتصل به، فلا ينسحب حكمها على الرضيع من جهة الدين ولا يحرم أن يرضع طفل مسلم من غير مسلمة لعدم وجود دليل على التحريم، وبخاصة إذا لم يوجد غيرها، وإذا رضع بقي على دينه مسلمًا. ولو رضع طفل مسيحي أو يهودي من مسلمة بقي على دين اليهودية أو النصرانية.
وعليه فالرّضيع المسلم من امرأة يهوديّة أو نصرانيّة يحرم عليه أن يتزوّج ممّن أرضعته؛ لأنها أمه من الرضاعة، والزواج منها محرّم، ويجوز له لمسها والجلوس معها في خلوة والنظر إلى غير ما بين السُّرة والركبة كأنّها أمه النسبيّة في هذه الأحكام أما دينه فلا يتأثر بهذا الرّضاع.