خطاب التكليف: وهو ما يقتضي طلب الفعل أو الترك أو التخبير بينهما.
وخطاب الوضع: هو ما يقتضي جعل شيء سببًا لآخر أو شرطًا له أو مانعًا منه.

ما هو الحكم الشرعي عند الفقهاء والأصوليين؟

يقول في هذا فضيلة الشيخ علي حسب الله أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم بجامعات القاهرة والخرطوم والكويت ـ رحمه الله تعالى ـ
إن الحكم الشرعي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بطريق الشرع ،والفقهاء يطلقونه على المحكوم به في القضايا الشرعية.
أما الأصوليون فقد عرفوا الحكم بأنه: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرًا أو وضعًا، والخطاب هو ـ في الحقيقة ـ دليل الحكم، وإنما يسمى حكمًا لتضمنه إياه.

والمراد من الخطاب: ما يشمل الكتاب الكريم وما دل الكتاب على اعتباره: من سنة أو قياس أو رعاية مصلحة.
والمراد بالاقتضاء: طلب الفعل أو الترك على سبيل الإلزام، أو الترجيح، فطلب الفعل على سبيل الإلزام إيجاب، والثابت به الوجوب، كقوله تعالى: (أقيموا الصلاة)، فإنه يتضمن وجوب الصلاة.

وطلبه على سبيل الترجيح من غير إلزام تحبيب، والثابت به الاستحباب، كقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) فإنه يتضمن استحباب كتابة الدين.

-وطلب الترك على سبيل الإلزام تحريم، والثابت به الحرمة، كقوله تعالى: (لا تقربوا الزنا) فإنه يتضمن حرمة الزنا.
-وطلبه على سبيل الترجيح من غير إلزام تكريه، والثابت به الكراهة، كقوله تعالى: (لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم)، فإنه يتضمن كراهة السؤال عما يتوقع في الإجابة عنه إساءة.

والمراد بالتخبير: التسوية بين جانبي الفعل والترك من غير ترجيح أحدهما، والثابت به الإباحة، كقوله تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر)، فإنه يتضمن إباحة الأكل والشرب للصائم إلى الغاية المذكورة.

والمراد بالوضع:

-جعل شيء سببًا لآخر.

-أو شرطًا له.

-أو مانعًا منه.

-فالأول كقوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)، فإنه يتضمن جعل السرقة سببًا لقطع اليد، وقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين….الآية) فإنه يتضمن جعل القرابة سببًا للإرث.

-والثاني كقوله ـ ـ: (لا نكاح إلا بشاهدين)، فإنه يتضمن جعل الشهادة شرطًا لصحة الزواج، وقوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، فإنه يقتضي أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج.

-والثالث كقوله ـ ـ : (لا يرث القاتل شيئا)، فإنه يتضمن أن القتل يمنع القاتل من إرث المقتول، وقوله ـ ـ “رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل” فإنه يتضمن أن الجنون مانع من التكليف وصحة التصرف.

أقسام الحكم الشرعي والفرق بينهم؟

ينقسم الحكم الشرعي قسمين:
1-تكليفي: وهو ما يقتضي طلب الفعل أو الترك أو التخبير بينهما.
2-ضعي: وهو ما يقتضي جعل شيء سببًا لآخر أو شرطًا له أو مانعًا منه.

الفرق بينهما: ويتضح من الأمثلة السابقة أن بينهما فرقًا من جهتين:
1-أن الحكم التكليفى يقصد به التكليف بالفعل أو الترك أو التخبير بينهما، أما الحكم الوضعي فلا تكليف فيه ولا تخبير، بل هو ربط شرعي بين أمرين: سبب ومسبب، أو شرط ومشروط، أو مانع وممنوع منه.

2-أن المطلوب في الحكم التكليفي أمر مقدور للمكلف: كالصلاة وكتابة الدين، وغيرهما، أما السبب والشرط والمانع ـ فقد يكون كل منها فعلاً مقدورًا للمكلف: كالسرقة، والشهادة، والقتل ـ في الأمثلة السابقة. وقد يكون أمرًأ غير مقدورله : كالقرابة، والاستطاعة، والجنون.

وللمزيد من التفصيل حول هذه المسألة فيمكن الرجوع إلى:

ـ كتاب أصول التشريع الإسلامي للأستاذ على حسب الله طبعة دار المعارف.
-وكتاب أصول الفقه للشيخ محمد الخضرى دار الحديث.
-والوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان طبعة دار التوزيع والنشر الإسلامية.