يقول الدكتور نصر فريد واصل : عن الشروع في الجماع أثناء الصيام:
من قبَّل زوجتَه في نهار رمضان، وجلَس منها جلوسَ المُجامِع، ولكنه لم يُدخل ذكَره في فرْجها، ولم يَنزل منه إلا المذْي ، كما أن زوجتَه قد شعرتْ باللذَّة الجنسيَّة، وبناء على ذلك فإن صومَه صحيحٌ ولا يَجب عليه شيءٌ؛ لأن خُروجَ المذي لا يُوجب القَضاء ولا الكفَّارة.
أما زوجته فإنه يجب عليها القضاء فقط دون الكفارة؛ لأن شَهوةَ الفرْج قد قُضيَتْ غيرَ كاملةٍ، والكفارة لا تَجب إلا إذا الْتقَى الخِتانانِ وحصَل الجِماعُ كاملًا.
وينبغي للمؤمن توقي الأفعال التي تدعو إلى خروج المذي من الضم والتقبيل ونحوهما. وقد صح عن النبي ﷺ أنه كان يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، قالت عائشة رضي الله عنها: ولكنه كان أملككم لإربه. وروي عنه ﷺ أنه سأله شخصان عن القبلة للصائم، فنهى أحدهما وأذن للآخر، قال الراوي: فنظرنا فإذا الذي أذن له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب.
فاستنبط العلماء من ذلك أن القبلة والمباشرة تكرهان للشباب ونحوهم، ممن تتحرك شهوته عند ذلك، ويخشى عليه مواقعة الحرام، أما من لا يخشى منه ذلك فلا كراهة في حقه.