اشتراط كون خُطبة الجمعة باللغة العربية قال عنه أبو حنيفة : تجوز بغير اللغة العربية. حتى لو كان قادرًا عليها سواء كان السامعون عَربًا أو غيرهم، أما أحمد فاشترط اللغة العربية إن كان الخطيب قادرًا عليها، فإن عَجَزَ عن الإتيان بها أتى بغيرها مما يُحْسنه سواء كان القوم عَربًا أو غيرهم، لكن الآية التي هي ركن من أركان الخُطبتين لا يجوز أن ينطق بها وبغير العربية. فيأتي بدلها بأي ذِكْرٍ شَاءَ باللغة العربية، فإن عَجَزَ سكت بقدر قراءة الآية.
والشافعي اشترط أن تكون أركان الخُطْبتين باللغة العربية إن أمكن تعلمها. فإن لم يُمكن خَطَبَ بغيرها، هذا إذا كان السامعون عَرَبًا، أما إن كانوا غير عَرَب فإنه لا يُشْترط أداء الأركان بالعربية مُطْلقًا ولو أمكنه تعلمها. ما عدا الآية. فلابد أن ينطق بها بالعربية، إلا إذا عَجَزَ فيأتي بدلها بذِكْر أو دُعاء عربي، فإن عَجَزَ عن هذا أيضًا وقف بقدر قراءة الآية ولا يترجم، أما غير أركان الخطبة فلا يشترط لها اللغة العربية، باللغة العربية . ولو كان السامعون لا يعرفونها، فإن لم يوجد خطيب يخطب بالعربية سقطت عنهم الجمعة.
هذا ما قاله الأئمة، وإذا كان أكثرهم حريصًا على اشتراط اللغة العربية؛ لأن فيه تشجيعًا على تعلمها ونشرها وتيسيرًا في فهم القرآن والحديث، فإن بعضهم وهو الإمام مالك بلغ الذروة في الحرص حتى أسقط الجمعة عمن لا يوجد فيهم من يخطب بالعربية. والأرجح مَذْهب الشافعي في تمسُّكه باللغة العربية، في الأركان فقط، أما باقي الخُطْبَة فتؤدَّى بأية لغة، ولو تعذَّرت العربية في الأركان خَطَبَ بغيرها للعرب أما غيرها فيخطب بلغتهم حتى لو أَمْكَنته الخُطبة بالعربية.