يقول الدكتور علي محيي الدين القره داغي :
الشريعة الإسلامية جعلت قسمة الأموال، لله سبحانه وتعالى؛ ولذلك سميت بفريضة الله في كتابه العزيز، فمن هنا فالمفروض أن لا يتصرف المورث في أمواله بل يترك تلك الأموال لما بعد موته، حتى تطبق عليها شريعة الله سبحانه وتعالى في الميراث.
إلا إذا كان الشخص يخاف من تطبيق بعض القوانين التي لا تتفق مع شرع الله، فحينئذ له الحق أن يتصرف في بعض أمواله فيوزعها حسب الإرث الشرعي فيما لو مات، ويكون ذلك في نظر الشرع تمليكا من الوالد لأولاده وليس من باب الإرث؛ لأن الإرث إنما يتحقق بعد الموت.
وقلت بأنه في بعض أمواله وليس في كل أمواله حتى يترك المجال فيما لو وجد وارث آخر غير الموجودين لا يُحرَم من حقه.