لو تراضى الأولاد ذكورا وإناثا على التقسيم أو على غيره فلا إشكال، وأما عند عدم التراضي فلا بد من العدل في العطية ، واختلف العلماء في المراد بالعدل ، هل يكون كالميراث فتأخذ البنت نصف نصيب الذكر ، أم يكونون سواء.
وكره العلماء تقسيم التركة أثناء الحياة، ولكنه ليس حراما ، فلو قسم الأب تركته بين أولاد بالعدل فلا بأس.
يقول ابن قدامة في المغني:-
قال أحمد بن حنبل : أحب أن لا يقسم ماله , ويدعه على فرائض الله تعالى , لعله أن يولد له , فإن أعطى ولده ماله , ثم ولد له ولد , فأعجب إلي أن يرجع فيسوي بينهم . يعني يرجع في الجميع , أو يرجع في بعض ما أعطى كل واحد منهم ليدفعوه إلى هذا الولد الحادث , ليساوي إخوته .
فإن كان هذا الولد الحادث بعد الموت ،لم يكن له الرجوع على إخوته ؛ لأن العطية لزمت بموت أبيه , إلا على الرواية الأخرى , التي ذهب إليها أبو عبد الله بن بطة ولا خلاف في أنه يستحب لمن أعطي أن يساوي أخاه في عطيته , ولذلك أمر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما , قيس بن سعد , برد قسمة أبيه ليساووا المولود الحادث بعد موت أبيه . انتهى.