أما بالنسبة لصبغ الشعر بشكل عام فلا أرى فيه بأسا إلا لشيخ تخضب بالسواد؛ لما في ذلك من خروجه بفعله هذا عن الفطرة التي وصل إليها. وأما بالنسبة لصبغ الحواجب على وجه التحديد فإن الإشكال الشرعي لا في صبغه ولكن في جانب الجمال، فلا يجوز للمرأة أن تجمل وجهها لغير زوجها، فهذه إذا صبغت وخرجت بوجهها فتكون كمن تزينت وخرجت بزينتها وهو لا يجوز.
وأما قص الشعر وإزالته من الوجه أو الحواجب، فقد ورد فيه النهي عن النبي (ﷺ)، فعن عائشة (رضي الله عنها) قالت: نهى رسول الله (ﷺ) عن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة.