جاء فى صحيح مسلم أن النبي ﷺ وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ، وعقد ثلاثا وخمسين ، وأشار بالسبابة .
وجاء في مسند أحمد وسنن النسائى وأبي داود من حديث وائل بن حجر : ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها : وفي رواية لهم ولابن حبان في صحيحه من طريق ابن الزبير : كان يشير بالسبابة ولا يحركها .
الإشارة بالسبابة حديثها أصح من حديثي التحريك وعدم التحريك ومن هنا قال الفقهاء : تكون الإشارة بالسبابة ، أما عند النطق بلفظ “لا” إشارة إلى النفي ثم يخفضها وعليه أبو حنيفة رضي اللّه عنه ، وأما عند لفظ الجلالة ” اللَّه ” إشارة إلى الوحدانية ثم يستمر رفعها دون تحريك إلى الانتهاء من الصلاة وعليه الشافعي رضى اللّه عنه . ولا يرى الإمامان تحريك الإصبع غير هذه الحركة ، وأما قول وائل : فرأيته يحركها ، قال البيهقى : يحتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير ” ولا يحركها ” . لكن الإمام مالك أخذ بحديث وائل واستحب أن تحرك الإصبع من أول التشهد ، وروى فى ذلك حديث ابن عمر عن النبي ﷺ (تحريك الإصبع فى الصلاة مذعرة للشيطان ) لكن نقاد الحديث قالوا : إن هذا الحديث ضعيف ، فقد تفرد به الواقدي ، والأرجح أن التحريك الوارد يحمل على الإشارة حتى لا يتعارض مع ما ورد ناهيا عن التحريك
وأقول : إن تحريك الإصبع أو عدمه هيئة من الهيئات ليست من الأركان ولا من الواجبات ، فأية كيفية تؤدي بها هذه الهيئة كافية ، والمهم أن نكون مخلصين خاشعين فى صلاتنا محافظين على الأركان الأساسية ، فعلى ذلك يدور القبول