لا بأس بتأجير المسلم شقة أو محل ملك له لمن يفتح به صالون نسائي، شريطة عدم الوقوع في معصية التنميص للحواجب لما جاء من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال : “لعنَ اللهُ الواشماتِ ، والمسْتَوْشِماتِ ، والنامِصاتِ ، و الْمُتَنَمِّصاتِ ، والْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، الْمُغَيِّراتِ خلْقَ اللهِ” أخرجه البخاري ومسلم باختلاف يسير.
أما ما يتعلق بقص شعر النساء على أن يكون ذلك زينة من المرأة وتزينا منها لزوجها، فلا بأس بذلك.
وطلاء الأظافر ينصح ألا يكون بمادة تشكل عازلا عن وصول الماء إلى هذه الأماكن، لصحة الوضوء والطهارة، مع مراعاة عدم الاختلاط، وعدم مباشرة هذه الأمور من الرجال للنساء.