اختلف الفقهاء في بداية سن الحيض واليأس منه، والضابط في المسألة أن سن الحيض يبدأ من ظهور الدم المعروف بأوصافه ورائحته، كما ينتهي بانتهائه وتتفاوت النساء في هذا الأمر .
يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابة فقه الطهارة :
المعتاد أن لا تحيض المرأة قبل تسع سنين. وليس في ذلك دليل من نصوص الشرع، ولكن دليله الاستقراء: أنه لم ينقل أن امرأة حاضت حيضا شرعيا قبل تسع سنين.
وعن عائشة قالت: إذا بلغت الجارية (الفتاة الصغيرة) تسع سنين، فهي امرأة. أي مع الحيض. وهذا قالته بناء على استقرائها. فإذا رأت دما فيه صفات الحيض، حكم بكونه حيضا، كما حكم ببلوغها، وثبت في حقها أحكام الحيض كلها.
هذا هو المشهور في مذهب أحمد، وهو قول الشافعي. فقد حُكي عنه أنه قال: رأيت جدة بنت إحدى وعشرين سنة! وهذا يدل على أنها حملت هي وابنتها لدون عشر سنين.
وقال بعضهم: أقل سن الحيض عشر سنين، وقيل: اثنتا عشرة.
واختار ابن تيمية: أن لا أقل لسن الحيض. لأن المدار في ذلك على الوجود ، أي وجود الدم .
سن اليأس من الحيض
كما لم يرد نص في تحديد أول الحيض في أي سن، لم يرد أيضا في تحديد آخر سن الحيض، وهو ما يسمى سن اليأس، أخذا من قوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ) الطلاق: 3.
وقد حدده بعضهم بخمسين سنة، وبعضهم بخمس وخمسين، وبعضهم بستين.
والواقع: أن النساء يتفاوتن في ذلك تفاوتا كبيرا، بأسباب شتى وراثية وبيئية، ولذا ميز بعضهم بين نساء العرب والعجم. فقيل: نساء العجم ييأسن في خمسين، ونساء قريش وغيرهم من العرب إلى ستين.
والراجح: أن الذي يحكم في ذلك هو الوجود بالفعل، فإذا وجد دم الحيض بأوصافه المعروفة (فإنه أسود يعرف) وبما له من رائحة تعرفها النساء، وبما يصحبه عادة من تقلصات وآلام، في أي سن كانت، حكمنا بأنه حيض، وأثبتنا له أحكامه الخاصة.