قال رسول الله ﷺ: «ثلاثُ ساعاتٍ نهانا رسولُ الله ﷺ أنْ نُصلِّيَ فيهنَّ، وأنْ نقبُرَ فيهنَّ موتانا، حين تطلعَ الشمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحين يقوم قائمُ الظَّهيرة، وحين تضَيفُ الشَّمسُ للغروب حتى تغربَ» .
يقول الشيخ العلامة ابن العثيمين – رحمه الله-:
وأما ما بين الفجر إلى طُلوع الشَّمس، ومِن صلاةِ العصرِ إلى الغُروب؛ فقد ثبتَ عن عدد مِن الصَّحابة أنَّ النبي ﷺ نهى عن الصَّلاة بعد الفجر _ أي: بعد الصَّلاة على القولِ الرَّاجحِ _ حتى تطلعَ الشَّمسُ، وبعد العصرِ حتى تغربَ .
قوله: «ومن صلاة العصر إلى غروبها» هذا هو الوقت الرابع لما ثبت في الصَّحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري أنَّ الرسول ﷺ: «نهى عن الصَّلاةِ بعد الفجرِ حتى تطلعَ الشَّمسُ، وبعدَ العصرِ حتى تغربَ الشَّمسُ» ، والمراد بقوله: «إلى غروبها» أي: شروعها في الغروب.
قوله: «وإذا شرعت فيه حتى يتم» أي: في الغُروب حتى يتمَّ. هذا هو الوقت الخامس، أي: أنَّ قُرْصَ الشَّمس إذا دَنَا من الغُروب، يبدو ظاهراً بَيِّناً كبيراً واسعاً، فإذا بدأ أوَّلُه يغيب فهذا هو وقتُ النَّهي إلى تمام الغُروب؛ لقوله في حديث عُقبة: «وحين تَضَيَّفُ الشَّمسُ للغُروبِ حتى تغربَ» .
ولكن الظَّاهر : أن معنى «تَضَيَّف» أي: تميل للغروب، وينبغي أن يُجعل هذا الميل بمقدارها عند طُلوعها، يعني: قَدْرَ رُمْحٍ، فإذا بقي على غروبها قَدْرَ رُمْحٍ دخل وقتُ النَّهي الذي في حديث عُقبة، لكن ثبت في الصَّحيح عن ابنِ عُمر أنَّ النبي ﷺ قال: «إذا غابَ حاجبُ الشَّمسِ فأخِّرُوا الصَّلاةَ حتى تغيبَ» .