يقول فضيلة الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء:ـ
المسح على الحجارة جائز عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى، وإن لم يصل منها أثر إلى العضو الممسوح، كما جاء في “بداية المجتهد” (ج1 – ص70) قال: فلم ير ذلك أبو حنيفة واجبًا ولا مالك، ورأى الشافعي ذلك واجباً .
وأما المسح على الجدار فذلك يرجع إلى معرفة طبيعة الجدار؛ فإن كانت حجارة ظاهرة، فحكمها حكم أحجار المساجد، فإن كان هذا الجدار مطليًّا؛ فننظر إن كان مطليًّا بما هو من أجزاء الأرض فحكمه حكم الحجارة كما مرّ. قال الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى: ويجوز التيمم بما صعد على الأرض من أنواعها كالحجارة والحصى والرمل والجص، خلافاً للشافعي (انظر القوانين الفقهية ص37).
وجاء في “متن التقريب” للقاضي أبي شجاع (من الشافعية) بيان شروط التيمم بقوله: “…والتراب الطاهر له غبار؛ فإن خالطه جص أو رمل لم يجُز، وإن كان مطليًّا بما ليس من أجزاء الأرض فلا يجوز التيمم منه، ولو وصل من أجزائه إلى العضو المتيمم؛ لأن الله تعالى جعل هذه الطهارة الضرورية من التراب خاصة.. قال تعالى: {فتيمموا صعيدًا طيبًا} أي فاقصدوا ترابًا طاهرًا.