المسلم الذي يعمل في الأماكن كالفنادق وغيرها التي تباشر نشاطًا غير مشروع، وخاصة بيع الخمر، ليس بلازم لتحريم هذا العمل أن يبيع الخمر مباشرة، ولكن يمتد التحريم ليشمل أي عمل له صلة بهذا الأمر، لقول النبي (ﷺ): “لعن الله بائع الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها”، وفي حديث آخر: “لعنت الخمر من عشرة أوجه.
والمراد مما سبق أن أي عمل له صلة ببيع الخمور يكون محرمًا؛ لأن الوسائل تأخذ حكم الغايات؛ أي إذا كانت الغاية محرمة فتحرم الوسائل المؤدية إليها.