ثبت في الحديث أن الرجل راعٍ في أهله ومسئولٌ عن رعيته[1]، فعلى الزَّوْج أن ينصح زوجته بالحِكمة والمَوْعِظَة الحَسَنَة، كما قال ربُّ العزة لنبيه ـ ﷺ ـ (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وِاصْطَبِرْ عَلَيْهَا) (سورة طه : 132)
ذلك لأنها مقصرة في حقوق الله سبحانه، ويُهدِّدها بما يستطيع من التهديد إن ظَنَّ أنَّ في ذلك فائدة، كالهَجْر، وعدم الاستجابة لرغباتها الكمالية.
يقول الإمام الغزالي في الإحياء “ج 2 ص 45” : له حَمْلُهَا على الصلاة قهْرًا.
ورأى صاحب “الفروع” [2]
أن الزوج لا يملك حق تعزيرها على الحقوق المُتمحضة لله تعالى، فذلك من اختصاص الحاكِم.
وجاء في مُعجم المُغني لابن قدامة الحنبلي أن للزوج ضَرْبَ امرأته على ترك الفرائض، وإن لم تُصَلِّ احتمل ألا يحلَّ له الإقامة معها.
ومن هذا نعرف أن الرأي الغالب أنه يَعِظها باللسان، فإن لم يُفلح أنكر عليها تهاونها في الواجب لله، وعاملها معاملة تدُل على كُرهه وبُغْضه لها، ولا يتحتم عليه أن يُطلِّقها من أجل تَرْك الصلاة؛ لأن المُسلمة المُقَصِّرة ليست أقلَّ شأنًا من الكتابية.
وتَرْكُهَا للحجاب كذلك لا يُحَتِّمُ عليه طلاقها إلا إذا تأكد أن عدم التزامها بالزي الشرعي سيؤدي إلى فاحشة وهي مُصِرَّة على ذلك فمن الخير أن يفارقها.
“انظر ص 20 من المجلد من هذه الفتاوى”.