الدَّين المُؤجَّل والمقسَّط (غير الحال) لا يمنَع الزكاة على المال الذي لدى الشَّخص، وإنما الذي يَطرَح الزكاة هو الدَّين الحال الخاضِع للمُطالبة حالاً حين وجوب الزكاة بحَولان الحول.
وبِناء عليه تجب الزكاة في المال الذي يأخذه الشَّخص قرضًا فيتملكه ويضعه في الاستثمار إذا كان دينُ القرض مقسَّطًا على راتبه الشَّهري، وليس مطالَبًا به للحال دفعة واحدة.