فلا مانع ـ إن شاء الله تعالى ـ من الرسم بالحناء على أجزاء جسم المرأة غير يديها وقدميها لزوجها، بشرط أن يكون الرسم لا يشتمل على أي كائن حي، فلا ترسم حيوانا ولا إنسانا ولا طائرا ، بل يجوز رسم الأشجار والأشكال الهندسية ونحوها مما لا روح فيه.
وإذا كان الرسم تقوم به إمرأة أخرى فلا يجوز الإطلاع على العورات.