يقول أ.د سعد مسعد الهلالي – أستاذ الفقه المقارن:ـ
الأضحية هي الذبيحة التي تذبح في عيد الأضحى فهي مشتقة من اسم الوقت الذي تذبح فيه.
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها واجبة استدلالاً بما رواه أبو هريرة عن النبي ﷺ، قال: “من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا [رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه، ولحديث مخفف بن سليم مرفوعًا “على أهل كل بيت في كل عام أضحية”. واستدل الجمهور على عدم الوجوب بما أخرجه مسلم عن أم سلمة قالت: “قال رسول الله ﷺ: “إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئًا” قال الشافعي: قوله “فأراد أحدكم، يدل على عدم الوجوب. وأخرج البيهقي من حديث ابن عباس قال: “قال رسول الله ﷺ: “ثلاث هن عليّ فرض ولكم تطوع- وعد منها الأضحية”.
والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح للمولود، وهي عند الجمهور سنة، وذهب داود الظاهري إلى أنها واجبة. ويستدل الجمهور بحديث “من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل” [أخرجه مالك في الموطأ] وبما رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق عن ابن عباس أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا
قال الجمهور والفعل يدل على الاستحباب لا الإيجاب. واستدل الظاهرية على وجوب العقيقة بما رواه الترمذي وصححه عن عائشة أن النبي ﷺ “أمرهم أن يُعق عن الغلام شاتان مُكافئتان وعن الجارية شاه” وبما رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي عن سمرة مرفوعًا “كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى” وتأول الجمهور الأمر على الاستحباب.
فإذا تزامن وقت الأضحية والعقيقة مع بعض فله أن يختار لأن النسكين عند الجمهور سنة والأرجح تقديم الأضحية إذا عجز عن الاثنين معًا خروجًا من خلاف الحنفية الذين قالوا بوجوبها ولأن وقت العقيقة وإن كان المستحب فيه أن يكون يوم السابع من الولادة إلا أنه ممتد إلى حين الإمكان لحديث بريدة مرفوعًا “العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين” أخرجه البيهقي كما أخرج البيهقي من حديث أنس “أن النبي ﷺ عق عن نفسه بعد البعثة” لكنه : منكر.