أي عمل فيه اطلاع على العورات حرام، ولا يجوز إلا عند الضرورة حيث لا يُوجد الجنس الذي يعالج جنسه، ومعلوم أن الضرورة تقدر بقدرها فلا يجوز تجاوز الحد في استعمال هذه الرُّخصة.
ومما يدُل على تمريض الجِنْسِ للجنس الآخر عند الضرورة أن النبي ـ ﷺ ـ أَذِنَ لامرأة أن يُحَجِّمَها رجل، وجاء في “فتح القدير” ج 8 ص 98 أن عبد الله بن الزبير استأجر عجوزًا تُمرضه، وكانت تَغْمِز رجليه وتنظف رأسه وقال ابن مفلح في كتابه “الآداب الشرعية” فإن مَرِضَتْ امرأة ولم يوجد من يطبها غير رجل جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها حتى الفَرْجَيْنِ، وكذا الرجل مع المرأة، ونقل عن ابن حمدان وغيره مثل هذا الكلام، وقد أذن النبي لامرأة أن يحجمها رجل اسمه أبو طيبة.
هذا، وإذا لم يُوجد الجنس الماهر في العلاج، أو وُجِدَ ولكن لم يكن ماهرًا فلا مانع من العلاج عند الجِنْسِ الآخر الماهر، فالخطأ في العلاج خطير، والدِّين حَذَّرَ من تعريض النفس للتهلكة كما هو معروف.