ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن صوم رمضان وفطر العيدين وأيام التشريق يقطع التتابع في صوم الكفارة لأن من شرع في صوم الكفارة كان باستطاعته أن يصوم شهرين لا يتخللهما شهر رمضان ولا العيدين، وذهب الحنابلة إلى أن صوم رمضان والفطر في العيدين وأيام التشريق لا يقطع التتابع في صوم الكفارة، لأن صوم رمضان واجب بإيجاب الشرع والفطر في العيدين وأيام التشريق واجب أيضا بإيجاب الشرع.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ذهب الحنفية إلى أن دخول شهر رمضان وعيد الفطر أو عيد الأضحى وأيام التشريق يقطع صوم الكفارة لوجوب صوم رمضان وحرمة صوم الباقي، ولأن في استطاعته أن يجد شهرين ليس فيهما ما ذُكر، وهذا أيضا هو ما ذهب إليه الشافعية في صوم غير الأسير، (لأن الأسير ربما لا يعلم بداية الشهور ونهايتها) وأما الأسير إذا صام باجتهاده، فدخل عليه رمضان أو العيد قبل تمام الشهرين، ففي انقطاع تتابعه خلاف .
وأما المالكية فذكروا أن تعمد فطر يوم العيد يقطع تتابع صوم الكفارة، كما إذا تعمد صوم ذي القعدة وذي الحجة عن كفارة ظهاره مع علمه بدخول العيد في أثنائه، بخلاف ما إذا جهله فإنه لا يقطع، كما إذا ظن أن شهر ذي الحجة هو المحرم، فصامه مع ما بعده ظانا أنه صفر، فبان خلافه، وجهل دخول رمضان عندهم كجهل العيد على الأرجح عند ابن يونس , والمراد بجهل العيد كما في الخرشي: جهله في كونه يأتي في الكفارة، لا جهل حكمه، خلافا لأبي الحسن، حيث ذكر أن المراد بالجهل جهل الحكم وهو أظهر. ومثل العيد عندهم اليومان بعده، وأما ثالث أيام التشريق فإن صومه يجزئ , وفطره يقطع التتابع اتفاقا، كما جاء في الخرشي .
وأما الحنابلة فذهبوا إلى أن صوم الكفارة لا يقطع بذلك مطلقا , لوجوب صوم رمضان بإيجاب الشرع، ولأن فطر العيدين وأيام التشريق واجب أيضا بإيجاب الشرع , أي إن ذلك الزمن منعه الشرع من صومه كالليل .