من السنة إخراج النساء إلى مصلى العيد ليشهدوا هذه النفحات الطيبة.

وقد بوّب الإمام مسلم في صحيحه باباً بعنوان: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة، ومفارقة للرجال‏ روى فيه عن أم عطية رضي الله عنها قالت: “أمرنا – تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم- أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين.

وقد اختلف الفقهاء في دخول الحائض مصلى العيد ‏.:

فذهب الحنفية والشافعية إلى جواز ذلك‏.‏ قال الحنفية‏:‏ وكذا مصلى الجنازة إذ ليس لهما حكم المسجد في الأصح ‏ .

‏ وذهب الحنابلة إلى حرمة مصلى العيد عليها ‏,‏ لأنه مسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ “‏ ويعتزل الحيض المصلى ‏

يقول الشيخ مصطفى بن حمزة ـ من علماء المغرب العربي :

المعروف من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا النساء إلى الخروج إلى صلاة العيد وأمر كل نفساء وحائض بأن تشهد الصلاة لا لتصلي ولكن لتحضر وتسمع وتشهد دعوة الخير، فإذا كانت المرأة كذلك جاز لها أن تحضر وتعتزل جهة الصلاة وتتابع الخطبة وتحضر مشهد الخير كذلك .