جاء في كتاب فقه الطهارة للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :
الأصل في (الماء المطلق) أي الذي لم يخالطه شيء أنه طاهر مطهر. أي هو طاهر في نفسه، مطهر لغيره. وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع .
ولا يغير من وصفه ـ أنه طاهر مطهر ـ إلا أحد أمرين :
أولا :أن يخالطه شيء غير طاهر كالسكَّر والدقيق ونحوهما، فيخرجه من تطهيره لغيره، وإن بقي على طهارته. وبعض ما يخالط الماء لا يخرجه عن الطهارة ولا الطهور به مثل الصابون والأشنان- نوع من أنواع المزيلات كالصابون- والزعفران، ما دام الماء باقيا على رقته. بل هذه المواد ونحوها تساعد على زيادة الطهارة والنظافة،فلا حرج فيها ولا بأس بها. انتهى كلام الشيخ .
ثانيا: إذا خالطته نجاسة غيرت لونه أو ريحه أو طعمه.
وبناء على ما سبق يجوز الوضوء والاغتسال من الماء الذي خالطه صابون مالم تتغير صفته كلية ويصعب إزالة النجاسة به.