ذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية البدء في ختمة جديدة عند نهاية الختمة الأولى، فيقرأ الفاتحة وفاتحة سورة البقرة ، وممن نص على ذلك الإمام النووي في كتابه التبيان ، والسيوطي في البرهان.
فقد قال النووي في التبيان : ” يستحب إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرى عقيب الختمة فقد استحبه السلف، واحتجوا فيه بحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال :خير الأعمال الحل والرحلة قيل وما هما قال: افتتاح القرآن وختمه”.انتهى.
وبمثل ذلك قال السيوطي في الإتقان.
لكن الحديث المذكور ضعيف لا تقوم به حجة ، والاستحباب حكم من الأحكام الشرعية يحتاج إلى حديث صحيح لإثباته أو آية من القرآن، والحديث ضعفه الشيخ الألباني.
وعلى فرض صحة الحديث فقد أنكر العلامة ابن القيم أن يكون فيه دلالة على هذا الاستحباب ، قال ابن القيم :
فهم بعضهم من هذا أنه إذا فرغ من ختم الفران قرأ فاتحة الكتاب وثلاث آيات من سورة البقرة لأنه حل بالفراغ وارتحل بالشروع، وهذا لم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا استحبه أحد من الأئمة.
والمراد بالحديث الذي كلما حل من غزاة ارتحل في أخرى، أوكلما حل من عمل ارتحل إلى غيره تكميلا له كما كمل الأول، وأما هذا الذي يفعله بعض القراء فليس مراد الحديث قطعا.