المرأة الذمية إن كانت متزوجة من مسلم وتعيش في البلاد الإسلامية فيلزمها ما يلزم المسلمة .
أما إن لم تكن متزوجة من مسلم فإن هي أرادت الحشمة والفضيلة فبها ونعمت، وإن أرادت غير ذلك فلا نلزمها بغير ما التزمت به في دينها.

يقول فضيلة الشيخ إبراهيم صالح الحسيني ـ مفتي نيجيريا:
نحن نعلم يقينًا أن غير المسلمين لا يلزمهم ما يلزم المسلمين، فالمرأة النصرانية إذا كانت متزوجة مسلمًا، وجب عليها ما يجب على زوجته المسلمة الحرة، هذا في الوضع الاعتيادي.

أما الذمية وهي النصرانية من بين الأقلية التي تعيش في أغلبية مسلمة، فإننا حقا لا نلزمها بأمور ديننا، بل نتحاشى أمرها ونعاملها بما كان السلف الصالح يعاملون به الإماء، فقد كانت الإماء لا تغطي رؤوسهن، وكان سيدنا عمر بن الخطاب يضربهن بالدرة، تمييزًا لهن من الحرائر.

ولذلك نحن وفي هذا العصر ونحن نعلم قضية التسامح الإسلامي، وقضية التعايش السلمي وقضية المحافظة على الثوابت الإسلامية، والعمل بقاعدة الفتوى بتغير الأحوال والأزمان، وعملا بقول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز حين قال: “تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور”، نظرًا لكل هذه العوامل التي نعيشها في هذا العصر.

نحن لا نفرض عليها إذا هي لم تستجب، لا نفرض عليها أن تغطي شعرها، أو نلزمها بالزي الإسلامي، الإسلام لم يعين زيًا محددًا من حيث اللون أو من حيث الشكل، ولكنه اشترط في المرأة أن تلبس زيًا معينًا وهو، الحصيف، الساتر، غير الشفاف الذي لا يصف، هذا الزي إذا توفر فهو الزي الإسلامي بالنسبة للمرأة، يغطي جسمها كله، ولا يبين شيئًا من تفاصيل حجم الجسم أو تفاصيله، أو لا يكون أيضًا مخصصًا للرجال، فالمخصص للرجال يجب على المرأة أن تبتعد عنه، كما أنه يجب على الرجل أن يبتعد عن المخصص للنساء.

من هنا أقول وباختصار، إن غير المسلمة لا تلزم بما يلزم المسلمة، إلا إذا استجابت هي بمحض إرادتها، فإذا أرادت ذلك فعلته، وإلا فنحن لا نلزمها بما لم يلزمها به دينها.