الواجب على من أراد استقدام خادمة غير مسلمة أن يشترط عليها أن تلبس الحجاب، وتستر جسمها كالخادمة المسلمة التي يجب عليها ذلك ديانة، فإن قبلت بهذا الشرط التزمت به، وإن لم يشترط عليها، أو أخذها عن غيره ممن كانت تخدم عنده، فيطلب منها أن تضع الحجاب وتستر جسمها، فإن أبت فهذا يرجع إليها، ولا يلزمها لكن لا يجوز أن تعمل عنده وهى كذلك، فإن عملت أثم للنظر قطعاً، وغير المسلمة والمسلمة في هذا سواء.
و إنما يجب على المسلم أن يطلب احتجاب المسلمة؛ لأنه واجب عليها، والأصل ديانة كما سبق، وأما غير المسلمة فلأنها تعمل عنده وتحت إمرته وفي مسئوليته، ولأنه يأثم بالنظر إلى الأجنبية عنه فيلزمها بما يعتقد.
ويمكن تخريج هذا الحكم على ما قاله الفقهاء في المرأة الكتابية تحت المسلم قالوا: إذا طهرت الذمية من الحيض والنفاس ألزمها الزوج الاغتسال فإن امتنعت أجبرها عليه واستباحها، وإن لم تنو للضرورة، كما يجبر المسلمةَ المجنونةَ … “.
ومثل ذلك إجبار أصحاب المهن الخاصة لبس ثياب مخصوصة، لا يمتنعون من ذلك التزاماً بالشرط، وتحقيق المصالح المقصودة، ودرأ لمفاسد أيضاً، فإجبار المخدومة ديانة أولى لتحقيق مقاصد الشرع ودرأ للمفاسد المحتملة.