يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة – أستاذ الفقه وأصوله – جامعة القدس – فلسطين :ـ
الأصل أن يعدل الوالد في العطية والهبة لأولاده ، ولا ينبغي له أن يفاضل بينهم إلا لموجب شرعي ، فإذا أعطى الأب شيئا لبعض أبناءه دون الباقين فلا يجوز له ذلك، وهذا الأمر مخالف لما ورد عن رسول ﷺ في التسوية بين الأولاد والعدل بينهم في الأعطيات والمعاملة أيضاً .
يقول النبي ﷺ :( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) رواه البخاري . وقد اعتبر الرسول ﷺ إعطاء بعض الأولاد شيئاً دون الآخرين من الجور .
عن جابر بن عبد الله قال : قالت امرأة بشير : انحل – أي أعط – ابني غلامك وأشهد لي رسول الله ﷺ . فأتى رسول الله فقال : إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي فقال له الرسول ﷺ : ( له أخوة ؟ قال: نعم . قال : فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته . قال : لا . فقال له عليه الصلاة والسلام : فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق ) رواه مسلم .
وفي رواية أخرى أن الرسول ﷺ أمره أن يرجع في هبته .
فالذي يظهر من خلال هذه الروايات وغيرها أنه لا بد من العدل عند إعطاء الأولاد ولا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض لأن هذا التفضيل بينهم يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين الأولاد .
والذي أنصح به في هذه القضية أن يكون ما اعطاه الأب لبعض أبناءه من ضمن التركة ، وتوزع على جميع الورثة إبراءً لذمة الوالد ولنزع فتيل الشقاق والخصام والأحقاد من النفوس وهذا الأمر فيه احتياط في الدين .