يقول الدكتور أحمد طه ريان -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر- يجب فسخ عقد الزواج والتفرقة بين الزوجين إذا اكتشفا أنهما إخوة في الرضاعة ، مستدلا بقوله تعالى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } ، لأنه بعد نزول هذه الآية الكريمة قد حرِّمت الأخت من الرضاعة أيضاً، وذلك لما يكون في هذه الحالات من تشابه وتماثل بين دمها ودم أخيها بالرضاعة.

كما ذكر فضيلته أن المرأة التي فسخ عقدها في هذه الحالة يكون لها كافة الحقوق الشرعية من نفقة وحضانة لأولادها حتى يصلوا إلى سن إنهاء الحضانة بالإضافة إلى أن عدتها مثل عدة المرأة المطلقة تماماً.

كما ذكر فضيلته أنه إذا تبين بعد العقد بين الرجل والمرأة أنها أخته من الرضاع فإن العقد يصبح باطلا وليس بصحيح وعليه فيجب التفريق الفوري بينهما ، مشيرا إلى أن الأولاد الذين جاءوا كثمرة لهذا الزواج أولاد له حقيقة شرعية، لأنهم حصلوا بوطء شبهة، ولقوة النفوذ في النسب كان الوطء بشبهة يُلحق الولد بالواطيء ، مؤكدا أن الأولاد في تلك الحالة ينسبون إلى أبيهم .

عدد الرضاع المحرم:

كما ذكر فضيلته أن الرضاع المحرِّم لابدّ أن يكون خمس رضعات قبل الفطام،فإن كان أربع رضعات فأقل فإنه لا يؤثر شيئاً. مشيرا إلى أن اقل من ذلك كما يقول الإمام الشافعي إذا كانت مرة واحدة فلا يفرق بينهما .

كما يجب أن يكون السن الذي تم فيه الإرضاع في حدود السنتين الأوليين من حياة الطفل ، موضحا أنه بعد ذلك السن لا يعتبر رضاعة لأن الطفل يكون قد تناول طعاما وبالتالي فالرضاعة تكون مكملة فقط .