يقول الرسول ﷺ في الحديث الذي رواه الترمذي: “إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير” قالوا يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال:إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه” ثلاث مرات.
لأن العبرة في قبول الزوج هو الدين فإن كان الرجل قادرا على مؤنة الزواج وهو من أهل الدين فلا حرج على المرأة أن تتزوجه بموافقة وليها.
فإذا كان الأهل يعارضون الزواج لأن الرجل لا دين له أو لا خلق فالواجب السماع لهم، أما إذا رفضوا نتيجة للعادات والتقاليد البالية فهذا ليس من حقهم.
فإذا كان الرجل سمعته ليست بالجيدة فأهل الفتاة على حق في رفضهم أن يكون هذا الرجل زوجا لابنتهم.
فعلى الفتاة أن تسمع لأهلها وأن تطيعهم، وأن تبتعد عن الرجل صاحب السمعة السيئة، ولا تقبل به زوجا إلا إذا رضى أهلها به زوجا، وأهل الفتاة في هذا الظرف هم الذين يستطيعون تقدير مصلحة ابنتهم، وما الذي ينفعها وما الذي يضرها.
والله عز وجل عندما جعل الولاية في أيدي الرجال أرشدهم بأن يزوجوا بناتهم من أهل الدين وقد وجَّه الرسول ﷺ خطابه لأولياء النساء مبينا لهم من يختارون لنسائهم فقال ﷺ: “إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة فى الآرض وفساد كبير.
وننبه كل فتاة مسلمة بأن الولي قد اشترطه الجمهور؛ لأن مباشرة الولي لعقد النكاح له شأن كبير في ضمان حق المرأة وتحصيل مصالحها ، ولذلك فقد اتفق الفقهاء على استحباب الولي في النكاح ، ولكنهم اختلفوا في اشتراطه ، فالجمهور يشترط الولي في النكاح ويرى أن النكاح لا يصح بدونه ، ومع هذا يوجبون على الولي مشاورة المرأة في زواجها ، ولا يجيزون إجبارها على زوج ما إذا كانت رشيدة.