لا يلزم ذكر اسم المولود على مسمع من الضيوف في العقيقة. حيث لم يرد ما يدل على ذلك ، وإن كان هذا مستحبا للتعريف بالمولود الجديد الذي جعلت العقيقة من أجله.

وأما وقت التسمية فالأولى أن تكون يوم ولادته، ولا يستحب تأخيرها إلا إذا ذبحت عنة عقيقة ـ فى اليوم السابع ـ فيسمى يومها. ولا يلزم أن يسمى قبل العقيقة.

فقد وردت أحاديث فيها تسمية المولود حين ولادته دون تأخير تسميته إلى اليوم السابع من ولادته ، كما روى البخاري ومسلم عن أبى موسى قال: (ولد لي غلام فأتيت به النبي فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة (أي وضع في حنكة تمرة بعد أن مضغها) ودعا له بالبركة ودفعه إلي) ، وعن أنس أن أم سليم ولدت غلاما فأرسلوه للنبي صلى الله عليه ومعه تمرات فحنكه وسماه :عبد الله.

قال ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري: ففيه تعجيل تسمية المولود ، ولا ينتظر بها إلى اليوم السابع، ثم قال: ويدل على أن التسمية لا تختص بالسابع .

وقال النووي فى شرح صحيح مسلم: وفى هذا الحديث فوائد . منها: جواز تسميته يوم ولادته.

كما وردت أحاديث فيها تسمية المولود يوم السابع من ولادته، كما روى الترمذي أن النبي أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه ـ أي حلق رأسه ـ والعق).

وجاء فى تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ، تعليقا على هذا الحديث: فيه دليل على سنية تسمية المولود يوم سابعه.

وقال الشوكاني فى نيل الأوطار : فيه مشروعية التسمية فى اليوم السابع .

واختار الإمام البخاري أن يسمى المولود يوم ولادته ، إذا لم يعق عنه ، أما من تذبح عنه عقيقة فتؤخر تسميته إلى اليوم السابع ، وقال فى صحيحه: باب تسمية المولود غداة ـ يوم ـ يولد لمن لم يعق عنه .

وعليه : فتستحب التسمية يوم الولادة ولا يستحب تأخيرها ، لأن أحاديث التسمية يوم الولادة أصح . ولأن الغرض من التسمية التعريف بالمولود ، وقد يموت قبل السابع فلا حاجة لتأخيرها .

وأما الدعاء بالإناث لمن رزقه الله ذكورا فقط ، أو العكس فلا مانع منه ، ما لم يكن الداعي ساخطا على ما رزقه الله تعالى الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وقد جاء على لسان زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك وليا.